513

الإقناع

الإقناع لابن المنذر

ویرایشگر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ

وحديثا، وترك يعقوب، ومحمد قول صاحبهما، وقالا: بالسنة التي ذكرناها.
واختلفوا فِي المساقاة فِي غير النخل والعنب، فكان مالك، يقول: تجوز المساقاة فِي كل أصل وكرم وزيتون أو تين أو فرسك أو مَا أشبه ذَلِكَ من الأصول، وبه قَالَ أبو

2 / 575