436

الإقناع

الإقناع لابن المنذر

ویرایشگر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ

وإذا اشترى رجل أمة فِي دار الحرب فله أن يطأها فِي دار الحرب إذا اشتراها.
وإذا أسر الرجل وأرسلوه أو دخل مسلم دار الحرب بأمان فليس لَهُ أن يخوفهم، لأن الغدر لا يجوز، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ينصب للغادر لواء يوم الْقِيَامَة يقال هذه غدرة فلان» .
باب ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك
١٦٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: نا سُفْيَانُ،

2 / 496