29

الإقناع

الإقناع لابن المنذر

پژوهشگر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ

ژانرها

فقه
الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، قَالَ: لِتُحَتَّهُ ثُمَّ لِتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ " غسل الغائط، والبول، والمذي، والدم يحت من الثوب الذي يريد المرء الصلاة فِيهِ سواء قليل ذَلِكَ وكثيره، ويستحب أن يفرك المني من الثوب، وليس ذَلِكَ

1 / 71