281الإقناعالإقناع لابن المنذرابن منذر نیشابوری - ۳۱۸ ه.قابن المنذر النيسابوري - ۳۱۸ ه.قویرایشگرالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينناشر(بدون)ویراستالأولىسال انتشار١٤٠٨ هـژانرهاFiqh for Non-Affiliates and its Principles•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاسامانیان (ماوراءالنهر، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵باب المتعة المفروضة في الكتاب للمطلقة قبل الدخول من غير تسمية صداققَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] .فالمتعة واجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداق عَلَى ظاهر الآية.فأما سائر المطلقات فمعنى حثهم عَلَى المتعة عَلَى معنى التفضل والإحسان وليس لأقل المتعة حد يوقف عليه وَلا لأكثره منتهى ينتهى إليه، ويفرض الحاكم ذَلِكَ عَلَى المطلق عَلَى قدر يسره وعسره.1 / 328کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی