247الإقناعالإقناع لابن المنذرابن منذر نیشابوری - ۳۱۸ ه.قابن المنذر النيسابوري - ۳۱۸ ه.قویرایشگرالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينناشر(بدون)ویراستالأولىسال انتشار١٤٠٨ هـژانرهاFiqh for Non-Affiliates and its Principles•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاسامانیان (ماوراءالنهر، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵لقوم فأولدها أولادا فولاؤهم لمولى أمه، فإن أعتق بعد ذَلِكَ جر ولاء ولده إِلَى مواليه، يروى هذا القول عن: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، والزبير، وزيد بن ثابت، وبه قَالَ مالك، والشافعي، والنعمان.وإذا أسلم رجل عَلَى يدي رجل لم يكن مولى لَهُ يرثه إن مات، وَلا يكون الولاء إلا لمعتق، واللقيط حر لأن أصل الناس الحرية.وإذا مات الرجل وترك بنتًا لا وارث لَهُ غيرها فلها النصف، وما بقي فلبيت مال المسلمين، ولست أرى توريث ذوي الأرحام.1 / 294کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی