202

الإقناع

الإقناع لابن المنذر

پژوهشگر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ

ژانرها

فقه
٨٨ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ بِمَكَّةَ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ» . فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَنْفِعُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لا، هِيَ حَرَامٌ» . ثُمَّ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» فبيع الميتة حرام بكتاب اللَّه ﷿ وبالخبر الثابت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وبإجماع أهل العلم عليه، وكذلك الخمر، والخنزير، والدم، والسمن، والزيت الذائبين، وسائر الدهان الواقع فِيهِ الفأرة الميتة، وَلا يجوز الانتفاع بشيء من ذَلِكَ،

1 / 247