178

الإقناع

الإقناع لابن المنذر

پژوهشگر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ

ژانرها

فقه
باب ذكر وقت رمي الجمار ٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ ضَحَّى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَعِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ» فأحب أن لا ترمى الجمرة يوم النحر إلا بعد طلوع الشمس اقتداء برسول اللَّه ﷺ ويجزئ الرمي بعد طلوع الفجر، لأنه رمي بالنهار، وَلا يجزئه أن يرمي قبل طلوع الفجر، وأحب أن يلتقط الحصى لرمي الجمار يوم النحر من المزدلفة، ومن حيث أخذه يجزئه، وَلا يجزئه الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، يبدأ

1 / 222