166

الإقناع

الإقناع لابن المنذر

ویرایشگر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ

ژانرها

فقه
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كذلك قَالَ ابن مسعود، وابن الزبير، وَلا يحرم أحد بالحج في غير أشهر الحج، فإن فعل فهي عمرة.
قَالَ ابن عباس: من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج، فإن فعل فهي عمرة.
وقال ابن عباس: من السنة أن لا يهل بالحج إلا في أشهر الحج، وإذا أهل بحجتين فهي حجة وَلا شيء عليه في الأخرى.

1 / 210