158

الإقناع

الإقناع لابن المنذر

ویرایشگر

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

ناشر

(بدون)

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ

كتاب الحج
٦٩ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»
الحج يجب عَلَى كل مستطيع إليه سبيلا بأي وجه كانت الاستطاعة، وليس عَلَى الْمَرْأَة التي لا محرم لها حج، لأن النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: «لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم» .
وليس للزوج منع زوجته من حجة الإسلام وله منعها من التطوع.

1 / 202