158الإقناعالإقناع لابن المنذرابن منذر نیشابوری - ۳۱۸ ه.قابن المنذر النيسابوري - ۳۱۸ ه.قویرایشگرالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينناشر(بدون)ویراستالأولىسال انتشار١٤٠٨ هـژانرهاFiqh for Non-Affiliates and its Principles•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاسامانیان (ماوراءالنهر، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵كتاب الحج٦٩ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»الحج يجب عَلَى كل مستطيع إليه سبيلا بأي وجه كانت الاستطاعة، وليس عَلَى الْمَرْأَة التي لا محرم لها حج، لأن النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: «لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم» .وليس للزوج منع زوجته من حجة الإسلام وله منعها من التطوع.1 / 202کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی