132الإقناعالإقناع لابن المنذرابن منذر نیشابوری - ۳۱۸ ه.قابن المنذر النيسابوري - ۳۱۸ ه.قویرایشگرالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينناشر(بدون)ویراستالأولىسال انتشار١٤٠٨ هـژانرهاFiqh for Non-Affiliates and its Principles•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاسامانیان (ماوراءالنهر، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»وأجمع أهل العلم عَلَى أن في مائتي درهم خمسة دراهم وكذلك نقول.وتخرج زكاة مَا زاد عَلَى المائتي درهم وإن قلت الزكاة كما نقول، ويقول: من خالفنا فيما زاد عَلَى الخمسة الأوسق قلت الزيادة أو كثرت.باب زكاة الذهب٥٤ - نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ نا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلا جُعِلَتْ لَهُ يَوْمَ1 / 175کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی