92

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
وَلَا يجوز الْقَرَاض إِلَّا بمضروب الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَإِذا فسد الْقَرَاض كَانَ الرِّبْح والخسران لرب المَال وَعَلِيهِ لِلْعَامِلِ أجر مثله كتاب الْمُسَاقَاة وَالْمُسَاقَاة جَائِزَة فِي النّخل وَالْكَرم خَاصَّة وَهِي أَن يدْفع الرجل نخله إِلَى عَامل ليعْمَل فِيهَا مُدَّة مَعْلُومَة أقلهَا أَن يُثمر النّخل فِيهَا بِجُزْء مَعْلُوم من ثَمَرَتهَا يستويان فِيهِ أَو يتفاضلان وَلَا خِيَار لوَاحِد مِنْهُمَا بعد تَمام العقد وزلا يبطل بِالْمَوْتِ وكل عملؤدي إِلَى كَمَال الثَّمَرَة مُسْتَحقّ فِيهِ بِغَيْر شَرط وَلَا يلْزم بِالشّرطِ إِلَّا مَا فِيهِ مستزاد الثَّمَرَة دون غَيره

1 / 110