80

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
وَالسَّادِس أَن يكون الثّمن مَعْلُوما يتقابضانه قبل الإفتراق فَإِن تفَرقا قبل قَبضه بَطل وَالسَّابِع أَن يكون العقد ناجزا لَا يدْخلهُ خِيَار الشَّرْط وَلَهُمَا خِيَار الْمجْلس مَا لم يَتَفَرَّقَا وَيجوز أَخذ الرَّهْن فِي السّلم وَلَا يجوز فِيهِ الشّركَة وَلَا التَّوْلِيَة قبل الْقَبْض وَلَا يجوز بيع الْأَعْمَى إِلَّا فِي السّلم ويوكل بَصيرًا يقبض لَهُ وَيقبض عَنهُ وكل مَا جَازَ فِيهِ السّلم جَازَ قرضه إِلَّا لاجواري وَيرد المقترلاض مثل ذِي الْمثل وَقِيمَة غير ذِي الْمثل إِلَّا أَن يكون بَاقِيا فَيرد بَاب النواهي فِي البيع نهى رَسُول الله ﷺ عَن بيع الْمُنَابذَة وَالْمُلَامَسَة وَنهى عَن بيع الْحَصَاة وَنهى عَن بيع المجر وَنهى عَن بيع الملاقيح والمضامين وَنهى

1 / 98