66

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
وأركان الْحَج أَرْبَعَة الْإِحْرَام وَالْوُقُوف بِعَرَفَة وَالطّواف وَالسَّعْي وَمَا سواهَا نسك أَو هَيْئَة وَالْعمْرَة وَاجِبَة كَالْحَجِّ وأركانها ثَلَاثَة الْإِحْرَام وَالطّواف وَالسَّعْي بَاب صفة الْحَج يتَوَجَّه حَلَالا إِلَى مِيقَات بَلَده وميقاته إِن كَانَ من اهل الْمَدِينَة ذُو الحليفة وَإِن كَانَ من أهل الْعرَاق والمشرق ذَات عرق وَإِن كَانَ من أهل الشَّام وَالْمغْرب الْجحْفَة وَإِن كَانَ من أهل نجدقرن وَإِن كَانَ من أهل تهَامَة واليمن يَلَمْلَم فيغتسل مِنْهُ ويلبس ثوبي إِحْرَامه أبيضين يتزر بِأَحَدِهِمَا ويتشح بِالْآخرِ ويتطيب إِن شَاءَ وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ بعدهمَا على النَّبِي ﷺ وَيسْأل الله تَعَالَى رِضَاهُ وَالْجنَّة ثمَّ يَنْوِي بلبه إِحْرَام مَا شَاءَ من حج أَو عمْرَة أَو قرَان إِن كَانَ فِي شهور الْحَج

1 / 84