اقناع در فقه شافعی

الماوردی d. 450 AH
64

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
غَائِط أَو بَوْل أَو محذرة من خوف أَو مرض وَلَو اعْتكف فِي غير الْجَامِع فَخرج إِلَى الْجُمُعَة بَطل إعتكافه وَكَذَلِكَ لَو خرج لعيادة مَرِيض أَو تشييع جَنَازَة إِلَّا أَن يشْتَرط فِي نَذره فَلَا يبطل الِاعْتِكَاف بِخُرُوجِهِ وَمن أخرجه السُّلْطَان عَاد فَبنى وَلَا يُبَاشر فَإِن بَاشر فِي الْفرج بَطل إعتكافه وَإِن بَاشر دونه بَطل إِن أنزل وَلم يبطل إِن لم ينزل وَلَيْلَة الْقدر بَاقِيَة مَعَ الدَّهْر كُله وَهِي فِي شهر رَمَضَان فِي الْعشْر الْأَوَاخِر مِنْهُ وَالرِّوَايَة أَنَّهَا فِي لَيْلَة إِحْدَى وَعشْرين مأثورة وَإِن انْتَقَلت فَهِيَ فِي أَفْرَاد الْعشْر أوجد وَإِن جَازَ أَن تُوجد فِي جَمِيعه وَإِذا رَآهَا أسرها وَسَأَلَ الله تَعَالَى الْعَفو والعافية ودعا بِمَا سنح لَهُ من دين وَدُنْيا كتاب الْحَج وَالْحج فرض على كل حر بَالغ عَاقل من الْمُسلمين إِذا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا بِمَالِه وبدنه وَإِمْكَان مسيره وَأَن يُؤَدِّيه بِنَفسِهِ مَا بَين استطاعته وَمَوته

1 / 82