اقناع در فقه شافعی

الماوردی d. 450 AH
52

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
ويختار أَن يُخرجهَا قبل صَلَاة الْعِيد من يَوْم الْفطر فَإِن أخرجهَا بعد الصَّلَاة مو يَوْمه أَجزَأَهُ وَإِن أَخّرهَا عَنهُ كَانَت قَضَاء مجزيا وَإِن عجلها قبل يَوْم الْفطر فِي شهر رَمَضَان أَجزَأَهُ وَإِن عجلها قبل شهر رَمَضَان لم يجزه بَاب قسم الزكواتن وزكوات الْأَمْوَال الظَّاهِرَة مصروفة إِلَى الإمانم الْعَادِل ليصرفها فِي مستحقيها وَالْأَمْوَال الْبَاطِنَة يتَوَلَّى أَرْبَابهَا صرف زَكَاتهَا فِي مستحقيها وهم المذكورون فِي كتاب الله تَعَالَى من أهل السهْمَان الثَّمَانِية بقوله تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء﴾ ووالذين لَا شَيْء لهمظظظ أصحاء كَانُوا أَو زمنى يدْفع إِلَيْهِم من سهمهم مِنْهَا مَا يخرجُون بِهِ من اسْم الْفُقَرَاء إِلَى أدنى مَرَاتِب الْأَغْنِيَاء

1 / 70