اقناع در فقه شافعی

الماوردی d. 450 AH
50

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
وَإِذا بَاعَ عرضا للتِّجَارَة بِعرْض للتِّجَارَة بنى حول الْعرض الثَّانِي على حول الْعرض الأول وَلَو كَانَ مَعَه عرض للتِّجَارَة فَنوى أَن يكون للْقنية صَار للقينة وَسَقَطت عَنهُ الزَّكَاة وَلَو كَانَ مَعَه عرض للقينة فَنوى أَن يكون للتِّجَارَة لم تجب الزَّكَاة فِيهِ حَتَّى يتجر بِهِ بَاب من تجب عَلَيْهِ الزَّكَاة تجب عبى كل مُسلم تَامّ الْملك من صَغِير وكبير وعاقل وَمَجْنُون وَلَا تجب عبى عبد وَلَا مكَاتب وَلَا أم ولد وَلَا ون رق بعضه وَلَا كَافِر وَلَا مُرْتَد وَلَا ارْتَدَّ أَو مَاتَ بعد وجوب الزَّكَاة عَلَيْهِ لم تسْقط عَنهُ وعَلى من غصب مَاله فَعَاد إِلَيْهِ أَن يُزَكِّيه لما مضى وَمن عَلَيْهِ دين يُحِيط بِمَالِه فَعَلَيهِ الزَّكَاة

1 / 68