43

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
الْمَوَاشِي وَهِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَهِي غَالب أَمْوَال الْعَرَب وأعز أَمْوَالهم مِنْهَا الْإِبِل وَأول نصابها خمس وفيهَا شَاة وَلَا زَكَاة فِيمَا دونهَا فَإِذا بلغت عشْرين فَفِيهَا أَربع شِيَاه فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين فَفِيهَا ابْنة مَخَاض فَإِن لم تكن فَابْن لبون ذكر فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت لبون فَإِذا بلغت ستتا وَأَرْبَعين فَفِيهَا حقة فَإِذا بلغت إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَة فَإِذا بلغت سِتا وَسبعين فَفِيهَا بنت لبون فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين فَفِيهَا حقتان إِلَى مائَة وَعشْرين فَإِذا بلغت مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين فَفِيهَا ثَلَاث بَنَات لبون وَفِي كل خمسين حقة بَاب زَكَاة الْبَقر وَأول نِصَاب الْبَقر ثَلَاثُونَ تبيع ذكر وَلَا زَكَاة فِيمَا دونهَا فَإِذا بلغت أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّة أُنْثَى فَإِذا بلغت سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان فَإِذا بلغت سبعين فَفِيهَا مُسِنَّة وتبيع فَإِذا بلغت ثَمَانِينَ فَفِيهَا مسنتان فَإِذا بلغت تسعين ففثيها ثَلَاثَة

1 / 61