اقناع در فقه شافعی
الإقناع في الفقه الشافعي
پژوهشگر
خضر محمد خضر
ناشر
دار احسان
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
فقه شافعی
وَاحِد فَإِن أُقِيمَت فَهِيَ لأسبقهما وَيُعِيد الْمَسْبُوق ظهرا وَإِن صلياها مَعًا أعاداها فِي أَحدهمَا جُمُعَة مَا كَانَ وَقتهَا بَاقِيا وَمن أدْرك مِنْهَا رَكْعَة فقد أدْركهَا وَإِن أدْرك أقل من رَكْعَة أتمهَا ظهرا وَإِذا صلاهَا من لَا تجب عَلَيْهِ أَجْزَأته عَن الظّهْر وَإِذا أَخّرهَا من وَجَبت عَلَيْهِ قَضَاهَا ظهرا مَعَ كَونه عَاصِيا
بَاب هيئات الْجُمُعَة وَهِي نَوْعَانِ أَحدهمَا هيئات التأهب لَهَا وَالثَّانِي هيئات التَّوَجُّه إِلَيْهَا أما هيآت التأهب لَهَا فأربع خِصَال أَحدهَا الْغسْل لَهَا بعد الْفجْر فَإِن اغْتسل قبله لم يجزه وَالثَّانيَِة تنظيف الْجَسَد بلاسواك وَأخذ الشّعْر وتقليم الظفر وَالثَّالِثَة أَخذ الزِّينَة بلباس أجل مَا يُمكنهُ من بَيَاض الثِّيَاب فان كَانَ مصبوغا فنسيجا ويعتم ويرتدي وَالرَّابِعَة اسْتِعْمَال الطّيب الَّذِي تظهر رَائِحَته دون لَونه وَلَا يَأْكُل من الْبُقُول مَا يتَأَذَّى بريحه وَأما هيئات التَّوَجُّه إِلَيْهَا فأربع خِصَال أَحدهَا تَقْدِيم التَّوَجُّه إِلَيْهَا فِي أول أَوْقَات البكور وَهُوَ بعد طُلُوع الشَّمْس وَمَا يَلِيهِ فَإِن الثَّوَاب يتفاضل فِيهِ وَالثَّانيَِة أَن يمشؤ إِلَيْهَا بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقار غير مسرع وَإِن خَافَ الْفَوات وَلَا يتَكَلَّم بهجر وَليكن تاليا لِلْقُرْآنِ وَأفضل مَا يتلوه فِي لَيْلَة الْجُمُعَة ويومها سُورَة
1 / 52