اقناع در فقه شافعی

الماوردی d. 450 AH
192

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
وَإِذا أولدها السَّيِّد بِنِكَاح قبل ملكه لم تصر لَهُ أم ولد حَتَّى يولدها بعد الْملك لسِتَّة أشهر فَأكْثر وَإِذا جنت أم الْوَلَد افتكها السَّيِّد بِأَقَلّ الْأَمريْنِ من قيمتهَا أَو أرش جنايتها وَكَذَلِكَ وَلَدهَا لَو جنى فَإِن أعْسر بهَا كَانَت الْجِنَايَة عَلَيْهِ دينا وَإِذا أصَاب الرجل أمة غَيره بِشُبْهَة فأولدها كَانَ وَلَده حرا وَعَلِيهِ قِيمَته وَتصير لَهُ أم ولد إِن أيسر بِقِيمَتِهَا وَيُؤْخَذ بغرمها للسَّيِّد وَإِن كَانَ مُعسرا فَهِيَ على الرّقّ وَإِذا أَرَادَ السَّيِّد تَزْوِيج أم وَلَده جَازَ لَهُ بعد الإستبراء تَزْوِيجهَا وَإِن لم يسْتَأْذن كَمَا يجوز لَهُ أَن يؤجرها وَالله أعلم بِالصَّوَابِ

1 / 210