19

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
فَصلَاته بَاطِلَة وَالثَّانِي ستر الْعَوْرَة بلباس طَاهِر وعورة الرجل مَا بني سرته وركبته وَالْمَرْأَة كلهَا عَورَة إِلَّا وَجههَا وكفيها وعورة العَبْد كَالْحرِّ وعورة الْأمة كَالرّجلِ وَالثَّالِث الصَّلَاة على مَكَان طَاهِر من بِسَاط أَو أَرض وَلَا يضر إِذا كَانَ مَا يماسه بِبدنِهِ طَاهِرا أَن يكون بَاقِي الْبسَاط وَالْأَرْض نجسا وَالرَّابِع الْعلم بِدُخُول الْوَقْت فَإِذا كَانَ على شكّ مِنْهُ تأخى بمرور الزَّمَان حَتَّى يكون على يقثين من دُخُوله فَإِن صلى وَهُوَ على شكّ لم يجزه وَإِن سمع الْمُؤَذّن وَهُوَ على ثِقَة من علمه وأمانته جَازَ أَن يعْمل على قَوْله فِي الصحو دون الْغَيْم لِأَنَّهُ فِي الصحو مشَاهد وَفِي الْغَيْم مُجْتَهد وَالْخَامِس اسْتِقْبَال الْقبْلَة لَا يعدل عَنْهَا فِي قرض وَلَا نفل وَلَا سُجُود سَهْو وَلَا شكر وَلَا تِلَاوَة إِلَّا فِي حالتين إِحْدَاهمَا المتنفل فِي سَفَره فَإِنَّهُ يتَنَفَّل على رَاحِلَته أَيْنَمَا تَوَجَّهت بِهِ وَالثَّانيَِة الْمُحَارب المسابف فِي قتتال مُبَاح فَإِنَّهُ يسْتَقْبل بِصَلَاتِهِ فرضا ونفلا حَيْثُ أمكنه من قبله وَغَيرهَا

1 / 37