اقناع در فقه شافعی
الإقناع في الفقه الشافعي
ویرایشگر
خضر محمد خضر
ناشر
دار احسان
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
فقه شافعی
وَلَو اسْتثْنى فِي يمنه فَقَالَ إِن شَاءَ الله مُتَّصِلا بهَا مقدما كَانَ أَو مُؤَخرا لم ينقعد وَلَا يلْزمه بهَا كَفَّارَة إِن حنث سَوَاء كَانَت بِاللَّه أَو بِالْعِتْقِ وَالطَّلَاق
وَلَو قَالَ وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إِلَّا أَن يَشَاء الله فيمينه منعقدة وَلَيْسَ هَذَا باستثناء ﷺ َ - بَاب صِفَات الْبر والحنث
وَإِذا قَالَ وَالله لَا أكلت لَحْمًا حنث بِأَكْل كل مَا حل من لُحُوم النعم وَالصَّيْد وَالطير وَلَا يَحْنَث بلحوم الْحيتَان وَلَا باللحوم الْمُحرمَة وَلَا بالشحوم المحللة
وَلَو حلف لَا يَأْكُل رؤوسا حنث برؤوس الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَلَا يَحْنَث بغَيْرهَا من رُؤُوس الطير وَالصَّيْد إِلَّا أَن يكون فِي بلد تبَاع فِي أسواقه مُنْفَرِدَة
وَلَو قَالَ وَالله لَا كلت بيضًا حنث بِكُل بيض فَارق بائضه حَيا من دَجَاج وطير ونعام وَلَا يَحْنَث ببيض السّمك وَالْجَرَاد
وَلَو قَالَ وَالله لَا أكلت رطبا فَأكل بسرا أَو تَمرا لم يَحْنَث
وَلَو قَالَ وَالله لَا شربت لَبَنًا فَأَكله مجمدا أَو جبنا أَو زبدا لم يَحْنَث
وَلَو قَالَ وَالله لَا أكلت خبْزًا فشربه فتيتا لم يَحْنَث
وَلَو قَالَ وَالله لَا أكلت خبْزًا وَلَحْمًا لم يَحْنَث بِأَكْل أَحدهمَا
1 / 190