اقناع در فقه شافعی

الماوردی d. 450 AH
162

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
وَلَا يقبل من أحد مِنْهُم فِي كل سنة أقل من دِينَار فَإِن صولحوا على أَكثر مِنْهُ لَزِمَهُم مَا صولحوا عَلَيْهِ وَمن مَاتَ مِنْهُم فِي الْحول أَخذ من تركته بِقدر مَا مضى مِنْهُ وَمن أسلم مِنْهُم كَانَ مَا لزم من جزيته دينا يُؤْخَذ بِهِ وَمن بلغ من صغارهم وأفاق من مجانينهم اسْتقْبل بِهِ حول الْجِزْيَة وَيُؤْخَذ القير بهَا إِذا أيسر وَلَا تسْقط عَن شيخ وَلَا زمن وَلَا تُؤْخَذ من امْرَأَة وَلَا عبد وَإِذا صَالح الإِمَام قوما عَلَيْهَا أثبت مَا اسْتَقر من صلحهم فِي دواوين أَمْصَار الْمُسلمين ليؤخذوا بهَا وَيشْتَرط عَلَيْهِ أَن من ذكر كتاب الله أَو مُحَمَّدًا رَسُول الله ﷺ أَو دين الله ﷿ بِمَا لَا يَنْبَغِي أَو زنى بِمسلمَة أَو أَصَابَهَا باسم نِكَاح أَو فتن مُسلما عَن دينه أَو قطع عَلَيْهِ الطَّرِيق أَو أعَان عَلَيْهِ أهل الْحَرْب أَو آوى عينا لَهُم فقد نقض عَهده وَحل دَمه وَيشْتَرط عَلَيْهِم أَن يخالفوا الْمُسلمين فِي هيآتهم بِلبْس الغيار وَشد الزنار وَلَا يطولوا عَلَيْهِم فِي الْأَبْنِيَة وَلَا يسمعوهم أصوات نواقيسهم وَلَا قَوْلهم فِي عُزَيْر والمسيح وَلَا يظهروا لَهُم صليبا وَلَا خنزيرا ويخفوا دفن موتاهم عَنْهُم ويمنعوا ركُوب الْخَيل

1 / 180