اقناع در فقه شافعی

الماوردی d. 450 AH
16

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
كتاب الصَّلَاة والصلوات الْمَفْرُوضَة فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة خمس أولَاهُنَّ الظّهْر وَأول وَقتهَا زَوَال الشَّمْس وَآخره إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثله ثمَّ الْعَصْر وَأول وَقتهَا إِذا زَاد على ظلّ كل شَيْء مثله وَآخره فِي الِاخْتِيَار أَن يصير ظلّ كل شَيْء مثيله وَفِي الْجَوَاز إِلَى غرُوب الشَّمْس ثمَّ الْمغرب ووقتها أَن تغرب الشَّمْس فيتطهر الرجل ويلبس ثَوْبه وَيُؤذن وَيُقِيم وَيُصلي ثَلَاث رَكْعَات على مهل ثمَّ عشَاء الْآخِرَة وَيكرهُ أَن يُسمى الْعَتَمَة وَأول وَقتهَا إِذا غَابَ الشَّفق الأول وَهُوَ الْحمرَة وَآخره فِي الِاخْتِيَار إِلَى ثلث اللَّيْل وَفِي الْجَوَاز إِلَى طُلُوع الْفجْر ثمَّ الصُّبْح وَأول وَقتهَا لفجر الثَّانِي وَهُوَ المستطير المستنير وَآخره فِي الِاخْتِيَار أول الْإِسْفَار وَفِي اجواز إِلَى طُلُوع الشَّمْس

1 / 34