اقناع در فقه شافعی

الماوردی d. 450 AH
156

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
فَيبْدَأ قبل قتالها بمناظرتها فَإِن رجعت كف وَإِلَّا قاتلها بعد الْإِنْذَار وَلَا يتبع مِنْهُم مُدبرا وَلَا يقتل لَهُم أَسِيرًا وَلَا يغنم لَهُم مَالا وَلَا يسبي لَهُم ذُرِّيَّة وَلَا يذفف على جريح وَمن قتل مِنْهُم فِي معركة الْحَرْب غسل وَصلي عَلَيْهِ ويمضي مَا أنفذوه من حكم وَمَا أقاموه من حد وَمَا جبوه من خراج وَمن أَتَى مِنْهُم مَا يُوجب حدا أقيم عَلَيْهِ عِنْد الْقُدْرَة عَلَيْهِ ويؤخذون بِمَا استهلكوه فِي غير الْحر بِمن دم وَمَال وَلَو أظهرُوا الطَّاعَة واستبطنوا الْمُخَالفَة أقرُّوا وَلم يستكشفوا = كتاب الْمُرْتَد وَأي مُسلم ارْتَدَّ وَكفر بعد إيمَانه لم يقر على كفره وَإِن كَانَ كفرا يقر أَهله عَلَيْهِ واستتيب مِنْهُ فَإِن تَابَ فَلَا سَبِيل عَلَيْهِ وَإِن أَقَامَ على الرِّدَّة قتل وَلَو أجل ثَلَاثَة أَيَّام كَانَ رَأيا

1 / 174