اقناع در فقه شافعی

الماوردی d. 450 AH
152

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
وَلَو رَمَاه باللواط وإتيان الْبَهَائِم كَانَ قذفا وَلَو قَالَ يَا لوطي لم يكن قذفا إِلَّا أَن يُرِيد بِهِ الْفَاحِشَة وَكَذَلِكَ لَو قَالَ يَا فَاجر أَو يَا فَاسق لم يكن صَرِيحًا وَكَانَ كِنَايَة يرجع فِيهِ إِلَى نِيَّته فَإِن قَالَ يَا عاهر كَانَ أقرب إِلَى صَرِيح الْقَذْف ﷺ َ - بَاب حد شرب الْمُسكر وَمن شرب خمرًا أَو نبيذا مُسكرا حد أَرْبَعِينَ بالثياب وَالْأَيْدِي وحثي على رَأسه التُّرَاب وبكت

1 / 170