147

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

ویرایشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
على يسرى وَلَا عليا على سفلى وَلَا ثنية على ناجذ
وَلَيْسَ فِي السن الشاغية والأصبع الزَّائِدَة إِلَّا حُكُومَة
وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل وَلَيْسَ فِيمَا تقدم من الحارصة والدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق إِلَّا حُكُومَة
وَفِي الهاشمة عشر من الْإِبِل وَفِي المنقلة خَمْسَة عشر
وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة وَفِي الْجَائِفَة مثلهَا
وَلَيْسَ فِيمَا عدا ذَلِك إِلَّا حُكُومَة يقدرها الْحَاكِم بتقويمه لَو كَانَ عبدا قبلهَا وَبعدهَا وَيعْتَبر مَا بَينهمَا من دِيَة النَّفس إِلَّا أَن يكون ذَلِك زَائِدا على دِيَة الْعُضْو الْوَاحِد فينقص مِنْهُ بِاجْتِهَادِهِ مَا قل
وَالْمَرْأَة فِي جَمِيع ذَلِك على النّصْف واليهودي وَالنَّصْرَانِيّ على الثُّلُث

1 / 165