اقناع در فقه شافعی
الإقناع في الفقه الشافعي
پژوهشگر
خضر محمد خضر
ناشر
دار احسان
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
طهران
ژانرها
فقه شافعی
وَإِذا تدافع الأبوان حضَانَة الْوَلَد أجبر عَلَيْهَا الْأَب وَإِذا أَرَادَ الْأَب سفر نَقله كَانَ أَحَق من الْأُم بِالْوَلَدِ إِلَّا أَن يُسَافر مَعَه وَإِذا سَقَطت حضانتها بِالزَّوْجِ ثمَّ طَلقهَا عَادَتْ إِلَى حَقّهَا بَائِنا كَانَ الطَّلَاق أَو رَجْعِيًا = كتاب الْجِنَايَات
وَقتل الْعمد بِمَا يقتل مثله من حَدِيد وَغَيره يُوجب الْقود إِذا تكافأ الدمَان وَولي الْمَقْتُول فِيهِ بِالْخِيَارِ بَين الْقود وَالدية وَالْعَفو عَنْهُمَا
وَلَا يقتل مُسلم بِكَافِر وَلَا حر بِعَبْد وَلَا وَالِد بِولد وَيقتل الْكَافِر بِالْمُسلمِ وَالْعَبْد بِالْحرِّ وَالْولد بِالْوَلَدِ وَالرجل بِالْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَة بِالرجلِ وَالْعَبْد بِالْعَبدِ وَإِن تفاضلت قيمتهمَا
وَيقتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ إِذا اشْتَركُوا فِي قَتله إِلَّا أَن يكون فِي الشُّرَكَاء مخطىء فَيسْقط الْقود عَنهُ وَعَن الْعَامِد
وَإِذا قتل الْوَاحِد جمَاعَة قتل بِالْأولِ وألزم ديات البَاقِينَ فَإِن عَفا الأول قتل من بعده فَإِن قَتلهمْ دفْعَة وَاحِدَة أَقرع بَينهم إِن تنازعوا وَقتل بِمن قرع مِنْهُم
وَإِذا كَانَ الْقَاتِل صَغِيرا أَو مَجْنُونا أَخذ بِالدِّيَةِ دون الْقود وَيقتل الْبَالِغ الْعَاقِل بالصغير وَالْمَجْنُون
1 / 162