138

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
فَإِن فَاء كفر وَإِن فَارق لم يكفر وَإِن امْتنع مَعَ ارْتِفَاع الْمَوَانِع طلق الْحَاكِم عَلَيْهِ وَاحِدَة رَجْعِيَّة
فَإِن رَاجعهَا استؤنف لَهُ تَأْجِيل أَرْبَعَة أشهر إِن كَانَ الْبَاقِي أَكثر مِنْهَا وَإِلَّا فَلَا تَأْجِيل
وَإِذا كَانَت مَوَانِع الْإِصَابَة من قبلهَا كَانَ زمانها غير مَحْسُوب عَلَيْهِ إِلَّا الْحيض وَلَو كَانَت من قبله فزمانها مَحْسُوب عَلَيْهِ إِلَّا الرِّدَّة
فَإِذا انْقَضى أجل الْإِيلَاء وَهُوَ مَعْذُور فَاء بِلِسَانِهِ فيئة مَعْذُور حَتَّى إِذا زَالَ عذره فَاء فعلا بالإصابة
وَإِذا حلف أَلا يَطَأهَا حَتَّى يكون مَا يجوز أَن يحدث لأربعة أشهر فَمَا دون كَانَ حَالفا وَلم يكن موليا وَإِن تَأَخّر
وَلَا إِيلَاء من الْأمة إِلَّا أَن تكون زَوْجَة فيؤجل لَهَا شَهْرَيْن وَيكون حق الْمُطَالبَة لَهَا دون سَيِّدهَا = كتاب الظِّهَار
وَإِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَو كبطنها أَو كَظهر امْرَأَة لم تحل لَهُ قطّ من بنت أَو أُخْت أَو زَوْجَة أَب تقدم نِكَاحهَا على وِلَادَته فَهُوَ مظَاهر يكفر إِن عَاد لما قَالَ
وَالْعود أَن يمْتَنع من تَحْرِيمهَا بالفراق بعد تَحْرِيمهَا بالظهار حَتَّى يمْضِي زمَان التَّحْرِيم مَعَ المكنة
فَإِن فَارقهَا عقيب ظِهَاره لم يكفر وَهِي مُحرمَة عَلَيْهِ إِذا عَاد بعد ظِهَاره حَتَّى يكفر

1 / 156