117

اقناع در فقه شافعی

الإقناع في الفقه الشافعي

پژوهشگر

خضر محمد خضر

ناشر

دار احسان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۰ ه.ق

محل انتشار

طهران

ژانرها

فقه شافعی
وَلَا يكون ابْنهَا وليا لَهَا فِي النِّكَاح وَلَا أَخُوهَا لأمها وَلَا عصبَة أمهَا وَإِذا كَانَ الْأَقْرَب من عصبتها سَفِيها أَو صَغِيرا أَو عبدا فالولاية لمن هُوَ أبعد فَإِن كَانَ غَائِبا فَالْحكم أَحَق وَإِذا عضلها الْوَلِيّ زَوجهَا الْحَاكِم وعضله لَهَا أَن تَدعُوهُ إِلَى نِكَاحهَا من مكافىء لَهَا فِي دينهَا ونسبها وَمَالهَا فَيمْتَنع فَإِن دَعَتْهُ إِلَى غير كُفْء فَلهُ أَن يمْتَنع وَلها إِذا دَعَاهَا الْوَلِيّ إِلَيْهِ أَن تمْتَنع فَإِن رَضِيا بِهِ صَحَّ العقد وَلَا اعْتِرَاض فِيهِ لكمن هُوَ أبعد وَإِذا جهلت عَدَالَة اشهود صَحَّ العقد مَا لم يعلم فيهم جرح وَلَا يَصح أَن يحضر شَاهد وَامْرَأَتَانِ وَلَا يَصح العقد إِلَّا أَن يَقُول الْوَلِيّ للزَّوْج قد زَوجتك أَو أنكحتك فُلَانَة فَيَقُول الزَّوْج قد قبلت تَزْوِيجهَا أَو نِكَاحهَا فَيتم العقد بالبذل أَو يبتدىء الزَّوْج فَيَقُول زَوجنِي أَو أنكحني فُلَانَة فَيَقُول لَهُ الْوَلِيّ قد زوجتكهاأو أنكحتكها فَيتم العقد بالطللب والإيجاب وَلَا يَصح بِغَيْر ذَلِك من الْأَلْفَاظ

1 / 135