522

اقناع در مسائل اجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ویرایشگر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
الموحدون
٣٢١٣ - وأجمعت الأمة على أن العبد الآبق ملك لسيده لم يزل عنه ملكه بإباق العبد.
[أبواب الإجماع] في الرشد والسفه والتفليس
ذكر القضاء في الرشد
٣٢١٤ - واتفق الجميع أن الرشد في الصلاح في الدين والإصلاح للمال يوجب إطلاق المال لليتامى، من كان منهم سفيهًا أو ضعيفًا.
٣٢١٥ - وأجمعوا على أن مال اليتيم يجب دفعه إليه إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد.
٣٢١٦ - واتفقوا أن من كان بالغًا حرًا عدلًا في دينه، حسن النظر في ماله أنه لا يحجر عليه، وأن كل ما أنقذ مما يجب إنفاذه في ماله فهو نافذ.
ذكر القضاء في السفه
٣٢١٧ - واتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ، وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له، وإن كان ما أنفذ من ذكرنا في حال فقد عقله أو قبل بلوغه من هبة أو عتق أو صدقة أن كل ذلك باطل.
واختلفوا في ابتباعه مالًا من قوته ولباسه.
٣٢١٨ - واتفقوا على وجوب حسن النظر لمن هذه صفته.

2 / 178