509

اقناع در مسائل اجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ویرایشگر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
الموحدون
٣١٢٤ - وأجمعوا أن على المستعير إذا أتلف الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه الضمان واختلفوا وإذا تلف من غير جناية.
٣١٢٥ - وإذا استعار الرجل دابة ليركبها إلي مكة أو إلى موضع، فتعدى إلي الطائف فعطبت فهو لها ضامن، عليه عوام أهل العلم، واختلفوا في وجوب الكراء عليه.
٣١٢٦ - واتفقوا أن المستعير إذا [تعدى] في العارية فإنه ضامن بما تعدى فيه منها ما باشر إفساده بنفسه.

2 / 165