482

اقناع در مسائل اجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ویرایشگر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
الموحدون
٢٩٣٣ - واتفقوا على أن المسلمين يقبلون على المشركين الذميين في كل (حكم) من الدماء فما دونها.
واختلفوا في قبول المشركين على المشركين.
٢٩٣٤ - واتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن له غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولًا وكانت (الإحالة) له عليه فدعي إلي أداء شهادته ففرض أداؤها.
٢٩٣٥ - ولا خلاف بين العلماء أن من رأي رجلًا يقتل رجلًا أو يغصب أنه يجوز أن يشهد به، وإن لم يشهده الجاني بذلك على نفسه.
٢٩٣٦ - ولا خلاف بين العلماء أنه تجوز الشهادة والحلف عليها، قال الله تعالى: (قل إي وربي إنه لحق) وقال: (بلى وربي لتبعثن).
ذكر [....] ومن ترد شهادته وما لا يجوز منها
٢٩٣٧ - واتفقوا على أن السحر والفساد في الأرض، والزنا والربا، وقذف المحصنات واللياط، وأخذ أموال الناس استحلالًا وظلمًا، والقتل ظلمًا وشرب الخمر وعقوق الوالدين بالضرب والسب ومنع حقهما - وهو قادر عليه - والكذب المحرم الكثير [جرح] ترد به الشهادة.
٢٩٣٨ - واتفقوا على أن الكبائر والمجاهرة بالصغائر، والإصرار على الكبائر جرحة ترد بها الشهادة.

2 / 138