462

اقناع در مسائل اجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ویرایشگر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
الموحدون
٢٨١٥ - وأجمعوا [سواء] أن من أعتق شقصًا له من عبد بعينه عتقًا (بتلا) يغير وصية عتق [عليه كله و] الولاء له ولا سعاية على العبد في شيء من قيمته له وسواء كان المعتق يملك غيره أم لا إلا أبا حنيفة فإنه [قال: يعتق ويسعى] في (قيمة) نفسه بعد ما أعتق مننه والولاء كله له.
ذكر ملك الرجل ولده أو والده
٢٨١٦ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا ملك ولده أو والده أنه يعتق عليه ساعة يملكه.
٢٨١٧ - وأجمعوا على أن من [ملك من كل ما ذكرناه] جزءًا أن الجزء الذي يملكه يعتق عليه.
٢٨١٨ - والجمهور الأعظم والعديد الأضخم من المنسوبين إلى العلم على أن من ملك أحدًا من آبائه وأمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد ولده أو بناته عتق عليه بعد ملكه.

2 / 118