421

اقناع در مسائل اجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ویرایشگر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
الموحدون
ذكر الوصية للأقارب دون الوارثين
٢٥٧٨ - والوصية [..] غير واجبة وبه قال كافة أهل العلم.
٢٥٧٩ - واتفقوا أنه إن أوصى لوالدين له لا يرثانه برق أو كفر، أو لأقاربه الذين لا يرثون منه إن (كانوا) أقارب بثلثي الثلث: أن وصيته تلك وسائر وصاياه في باقي ماله من ثلثه فيما ليس معصية [أو فيما أوصى به لحي نافذة كلها وأنه] فقد أصاب واختلفوا إذا لم يوص كذلك.
٢٥٨٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم من أهل المدينة وأهل مكة والكوفة والشام ومصر وسائر العلماء وأصحاب الحديث وأهل الرأي على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة وجاءت الأخبار عن رسول الله ﷺ بمثل ما اتفق عليه أهل العلم، جاء عن النبي ﷺ أنه قال: «لا وصية لوارث».
ذكر من له أن يوصي ومن لا وصية له
٢٥٨١ - وأجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر جائزة.
٢٥٨٢ - وقال مالك: الأمر المجتمع عليه أن الضعيف في عقله والسفية

2 / 77