اقناع در مسائل اجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
42

اقناع در مسائل اجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

پژوهشگر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرها

٢٧١ - واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، و(الودي، والمذي)، وتواري (الحشفة) في الفرج، وذهاب العقل بكل حال، ناقض للطهارة، إلا من ذهب عقله، فإن نام غير مضطجع فإنهم مختلفون في انتقاض طهارته. ٢٧٢ - وأجمعوا أن الجماع في الفرج من غير إنزال حدث ينقض الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى. ٢٧٣ - ودم الاستحاضة ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع، إلا في قول ربيعة. ٢٧٤ - وخروج الغائط من الدبر - إذا انقطع أحيانًا وجرى أحيانًا - ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع. ٢٧٥ - وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة - إذا انقطع أحيانًا وجرى أحيانًا - ينقض الطهارة، ويوجب الوضوء بإجماع. ٢٧٦ - وخروج الريح من الدبر ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع. ٢٧٧ - وأجمعوا أن النوم على حال الاضطجاع يوجب الوضوء، إلا

1 / 71