419

اقناع در مسائل اجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ویرایشگر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
الموحدون
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا
كتاب الوصايا
أبواب الإجماع في الوصايا
ذكر الوصية
٢٥٦٩ - وأجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه دين أو عنده وديعة فيوصي بذلك، وشذ أهل الظاهر فأوجبوا [...] إذا ترك مالًا كثيرًا أو لم يوقتوا في وجوبها شيئًا.
٢٥٧٠ - واتفقوا أن الوصية جائزة فيما علم الموصي أنه [يملكه واختلفوا] فيما يعلم بأنه يملكه يوم الوصية [أم لا] يجوز.
٢٥٧١ - واتفقوا أن من أوصى وله [مال] أكثر من ألف درهم فقد أصاب.
واختلفوا [فيمن له مال فبات] لليلتين ولم يوص فيه أعاص هو [وفيمن له] أقل من ألف درهم أله أن يوصي أم لا.

2 / 75