402

اقناع در مسائل اجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ویرایشگر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
الموحدون
أدى ما عليه.
٢٤٦٨ - واتفقوا أن على [الرجل] الحر و[المرأة] الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهما إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها.
٢٤٦٩ - واتفقوا أن ذلك يلزم الصغير والأحمق في أموالهما.
٢٤٧٠ - واتفقوا أن من كسا رقيقه مما يلبس وأطعمهم مما يأكل، أي شيء كان ذلك ولم يكلفهم ما لا يطيقون، ولا لطم أصلًا، ولا ضرب ولا سب في غير حق فقد أدى ما عليه.
٢٤٧١ - واتفقوا أن من كان له حيوان من غير الناس؛ فحرام عليه أن يجيعه أو يكلفه ما لا يطيق أو يقتله عبثًا.
وإن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها أخدمها الزوج، إلا ما يحكى عن داود أنه قال: لا يجب عليه أن يخدمها.
٢٤٧٢ - وحكم المرأة إذا كانت ممن لا يخدم مثلها حكم ذوات الزمانة والعاهة اللواتي لا يقدرن على خدمة، لا خلاف بين أهل العلم على أن على الزوج كفاية من كان منهن كذلك (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاته الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما ءاتها) وعليه علماء الأمة مجمعة.
٢٤٧٣ - وأجمع العلماء أن للمرأة كسوتها ونفقتها بالمعروف.

2 / 58