٢٤٨ - والأحكام ظاهرها وعمومها ليس لأحد أن يحمل منها ظاهرا إلى باطن، ولا عاما إلى خاص، إلا بدلالة من كتاب الله ﷿؛ فإن لم يكن فبسنة رسول الله ﷺ تدل على أنه خاص دون عام، وباطن دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كتابًا ولا سنة. وهكذا السنة، ولو جاز في الحديث أن يحال شيء على ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددًا من المعاني، ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره، ولكن الحق فيها واحد على أنها على ظاهرها وعمومها، إلا بدلالة مما وصفت.
وقال لي بعض أهل العلم: لم يختلف أهل العلم في هذا، وإنما اختلفوا في الرجال، الذين يثبتون حديثهم ولا يبينونه، وفي التأويل.
٢٤٩ - واتفقوا على إجازة خبر الواحد الصدق إذا رواه الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى النبي ﷺ.
٢٥٠ - واتفقوا على وجوب المصير إلى خبره بالاستعمال له ما لم يعارضه ما يزيل استعماله أو يرده دليل يخصه، فإذا تعرى من أن يعارضه ما هو أولى منه - إما عمل سائر، أو فعل متواتر أو نسخ له يغير - اتفق المسلمون كلهم من أهل السنة على استعماله والمصير إليه.
٢٥١ - وأجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك، وهو عدالة المحدثين في أحوالهم، ولقاء بعضهم بعضًا، وأن يكونوا برآء من التدليس.
٢٥٢ - والإسناد المعنعن، إذا كانوا بالصفة التي شرطنا، جاز أن يقول فلان عن فلان، وإذا كان من أهل التدليس فلا يقبل حديثه، حتى يقول: حدثني أو سمعت، هذا ما لا أعلم فيه خلافًا.
1 / 66