369

اقناع در مسائل اجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ویرایشگر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

مناطق
مراکش
امپراتوری‌ها و عصرها
الموحدون
٢٢٦٧ - وعامة أهل العلم على جواز نكاحه، وعليه أن يعلمها ولا [يغرها].
٢٢٦٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المجبوب إذا نكح امرأة أن لها الخيار إذا علمت، واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا اختارت فراقة.
ذكر العنين وأحكامه
٢٢٦٩ - ولا خلاف بين العلماء في أن العنين يؤجل إذا طلبت زوجته ذلك، وقال الحكم وداود: لا يؤجل.
٢٢٧٠ - وعن الشعبي أنه قال: كان أصحاب محمد ﵇ يقولون: يؤجل العنين، وعلى هذا جماعة التابعين.
٢٢٧١ - ولا أعلم خلافًا بين الصحابة أن أجل الذي لا يمس امرأته من يوم رافعته إلي السلطان.
٢٢٧٢ - واتفق علماء الأمصار على تأجيل العنين سنة إذا كان حرًا، إلا داود وابن عليه، فشذا وجعلا ذلك مصيبة نزلت بالمرأة.
٢٢٧٣ - والعنين الذي يؤجل هو المعترض عنها ويطأ غيرها.
٢٢٧٤ - واتفق جمهور العلماء أن العنين أن وطئ مرة واحدة لم تكن لها

2 / 25