312

اقناع در مسائل اجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

ویرایشگر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرها

ذكر من له أن ينفل ومن لا نفل له ومبلغ التنفيل
١٩٢٤ - [وجمل] المسلمين من الصحابة والتابعين يقولون بإعطاء (السلب) للقاتل، لا ينكره أحد منهم، وإنما اختلف الفقهاء [هل ذلك واجب للقاتل] قبل إعطاء الإمام وندائه بذلك. وذلك أن ينادي [في العسكر] مناديه قبل الغنيمة وبعدها.
١٩٢٥ - وأجمعوا على أن [لا سلب لمن قتل طفلًا] أو شيخًا هرمًا، أو أجهز على جريح (مثخن).
١٩٢٦ - واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخول ولا أكثر من ثلثه في الخروج.
١٩٢٧ - واتفقوا أن (النفل) المذكور ليس بواجب.
١٩٢٨ - ولا ينفل بأكثر من الثلث وهو قول جمهور أهل العلم. وقال الأوزاعي: إن زادهم على ذلك شيئًا فليف لهم وليجعل ذلك من الخمس.

1 / 341