اقناع در مسائل اجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
207

اقناع در مسائل اجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

پژوهشگر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرها

١٣٠٧ - وأجمعوا أن ذلك المجامع إذا لم يجد إطعام ستين مسكينًا أو لم يجد الهدي – على قول الحسن – صام شهرين متتابعين لا يجزئانه مفترقين إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن صامهما مفترقين أجزءاه. ١٣٠٨ - وأجمعوا سواهما أن المرأة إذا جومعت وهي صائمة في رمضان بلا عذر ولا علة تبيح لها ذلك وهو مطاوعة فعليها من الكفارة ما على الأولى الذي ذكرنا إلا الأوزاعي ثم الشافعي، فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما. ١٣٠٩ - وأجمعوا أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا وهو على الصفة التي ذكرنا قبل هذه المسألة، فعليه مع القضاء الكفارة إلا الشافعي، فإنه قال: لا كفارة عليه. ١٣١٠ - وأجمعوا أن من أفطر في يوم عامدًا أنما عليه كفارة واحدة، وإن كرر ذلك الفعل في اليوم الواحد مرارًا. ١٣١١ - وأجمعوا أنه إذا أفطر يومًا من رمضان ثم عاد للفطر في يوم ثانٍ أن عليه كفارة أخرى [واختلفوا] فيه إذا عاد للفطر في اليوم الثاني قبل أن يكفر اليوم الأول. ١٣١٢ - ولا أعلم عالمًا أجاز التخيير في كفارة المجامع في رمضان وهو صائم.

1 / 236