اقناع در مسائل اجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
205

اقناع در مسائل اجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

پژوهشگر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرها

القضاء، وبه قال كافة الفقهاء، وعن بعضهم أنه يجزئه. ١٢٩٧ - وأوجب النبي ﷺ القضاء على المستقيء عامدًا ولم يوجب عليه الكفارة، وأجمعوا على هذا إلا عطاء وحده فهو شاذ، وقد اختلف في ذلك عنه - أعني: المستقيء. ١٢٩٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل ناسيًا [في] الصيام فظن أن ذلك قد فطره، فجامع عامدًا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه. ١٢٩٩ - واتفقوا أن الحائض تقضي ما أفطرته في حيضها (في رمضان). ١٣٠٠ - واتفقوا أن من أفطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم يأت عليه رمضان آخر، واختلفوا في وجوب قضائه إذا أتى عليه رمضان آخر، وفيمن أفطر الشهر كله لمرض أو سفر يقضي (شهرًا) ناقصًا مكان كامل أيجزئه أم لا؟ ١٣٠١ - وأجمعوا أن من جامع في قضاء رمضان أنه لا كفارة عليه، وأنه يقضي يومًا مكانه. ذكر الكفارة لا غير ١٣٠٢ - ومن عليه صوم من شهر رمضان ومات قبل أن يقضيه فعوام أهل العلم يقولون: لا يصام عنه، ولكن يطعم عنه، عن كل يوم مسكين، واختلفوا

1 / 234