اقناع در مسائل اجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
150

اقناع در مسائل اجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

پژوهشگر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرها

رسول الله ﷺ عن صيامهما، لا خلاف بين العلماء في صحته واستعماله. ذكر الوقت لها وترك الأذان والإقامة والبدء بالصلاة ٩٧٥ - ووقت صلاة العيدين من حين يمتد الضحى إلى أن تزول الشمس ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ٩٧٦ - ولا يؤذن لها ولا يقام، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ٩٧٧ - وخرج رسول الله ﷺ في يوم عيد فبدأ فصلى بغير أذان ولا إقامة وهو أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. ٩٧٨ - ولم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله ﷺ، وتقديم الصلاة في العيدين لا خلاف في ذلك أيضًا بين علماء المسلمين. ذكر الصلاة في العيدين والتكبير والقراءة ٩٧٩ - واتفقوا أن صلاة العيدين (ركعتان) في الصحراء، واختلفوا إذا صليت في (المسجد). ٩٨٠ - وأجمع العلماء أن كل صلاة سنتها أن تصلي في جماعة من صلوات السنن فسنتها الجهر كالعيدين والاستسقاء والخسوف. ٩٨١ - ولم يرو عن أحد أنه فرق بين تكبير الفطر والأضحى، إلا عن علي ﵁ وحده.

1 / 179