147

اقناع در مسائل اجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

پژوهشگر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرها

الآخرة إلى وقت طلوع الفجر وقت للوتر.
٩٥٩ - ووتر أبي بكر عند إتيانه فراشه، ووتر عمر آخر الليل، وأخبار ابن المسيب أنه كان يوتر إذا أتى فراشه، يدل على الإباحة في ذلك الوقت، وهو أمر مجتمع عليه.
ذكر ركعتي الفجر
٩٦٠ - واتفقوا على استحباب ركعتين بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح.
٩٦١ - والعلماء متفقون على تأكيد ركعتي الفجر، وأنها مستحبة.
٩٦٢ - وإذا أقيمت الصلاة في المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فإنه يدخل مع الإمام ويترك ركعتي الفجر باتفاق.
٩٦٣ - وركعتا الفجر أجمعوا أن صلاتهما في المنزل بعد إقامة الصلاة ما لم يخف فوات الصلاة مع الإمام أولى من الاشتغال بالسعي إلى الصلاة بخلاف سائر النوافل.
٩٦٤ - وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجر في منزله ثم دخل المسجد ليصلي مع أهله أنه لا يركع قبل أن يجلس إلا مالك بن أنس فإنه أباح له ذلك.

1 / 176