اقناع در مسائل اجماع

Ibn al-Qattan al-Fasi d. 628 AH
133

اقناع در مسائل اجماع

الإقناع في مسائل الإجماع

پژوهشگر

حسن فوزي الصعيدي

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرها

ذكر وقت الجمعة ومن فاته والسفر فيه ٨٦٣ - ولا تنازع بين أهل العلم في أن وقت الظهر يجوز فيه إتيان الجمعة فوقت الجمعة هو وقت الظهر بغير تنازع. ٨٦٤ - وأجمعوا أن من صلاها في وقت الظهر فقد صلاها في وقتها. ٨٦٥ - ولا تجوز الصلاة يوم الجمعة إلا بعد الزوال، ولا يخطب لها إلا بعد الزوال، وعليه جمهور الفقهاء. ٨٦٦ - وإذا فات القوم إتيان الجمعة حتى خرج وقتها لم يجز إتيانها وصلوا الظهر أربعًا بعد خروج الوقت، ولا أعلم في ذلك خلافًا. ٨٦٧ - واتفقوا أن السفر حرام لمن تلزمه الجمعة إذا نودي بها. ذكر الخطبة والصلاة والقراءة وصفتها ٨٦٨ - ولا خلاف في أنه ﷺ خطب وصلاها ركعتين. ٨٦٩ - واتفقوا أن الجمعة إذا جمعت على شروطها ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة. ٨٧٠ - وقال الأوزاعي: ما نعلم أحدًا من [أئمة] المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة. ٨٧١ - والخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد من الصلاة بإجماع، وكذلك تمنع من دخل المسجد بعد الدخول فيها من الصلاة أيضًا، وجلوس الإمام

1 / 162