بیداری همت‌های دارندگان بصیرت

صالح الفلاني d. 1218 AH
131

بیداری همت‌های دارندگان بصیرت

إيقاظ همم أولي الأبصار

ناشر

دار المعرفة

محل انتشار

بيروت

الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبع مَرَّات ثمَّ قَالُوا لَا يجب غسله سبعا بل يغسل مرّة وَمِنْهُم من قَالَ ثَلَاثًا وَاحْتَجُّوا على تفريقهم فِي النَّجَاسَة الْمُغَلَّظَة بَين قدر الدِّرْهَم وَغَيره بِحَدِيث لَا يَصح من طَرِيق غطيف عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة يرفعهُ تُعَاد الصَّلَاة من قدر الدِّرْهَم ثمَّ قَالُوا لَا تُعَاد الصَّلَاة من قدر الدِّرْهَم وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث ابْن أبي طَالب فِي الزَّكَاة فِي زِيَادَة الْإِبِل على عشْرين وَمِائَة أَنَّهَا ترد إِلَى أول الْفَرِيضَة فَيكون فِي كل خمس شَاة وخالفوه فِي اثْنَا عشر موضعا مِنْهُ ثمَّ احْتَجُّوا بِحَدِيث عَمْرو بن حزم إِن مَا زَاد على مِائَتي دِرْهَم فَلَا شَيْء فِيهِ حَتَّى يبلغ أَرْبَعِينَ فَيكون فِيهَا دِرْهَم وخالفوا الحَدِيث نَفسه فِي نَص مَا فِيهِ فِي أَكثر من خَمْسَة عشر موضعا وَاحْتَجُّوا على أَن الْخِيَار لَا يكون أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام بِحَدِيث الْمُصراة وَهَذَا من إِحْدَى الْعَجَائِب فَإِنَّهُم من أَشد النَّاس إنكارا لَهُ وَلَا يَقُولُونَ بِهِ فَإِن كَانَ حَقًا وَجب اتِّبَاعه وَإِن لم يكن صَحِيحا لم يجز الِاحْتِجَاج بِهِ فِي تَقْدِير الثَّلَاث مَعَ أَنه لَيْسَ فِي الحَدِيث تعرض لخيار الشَّرْط فَالَّذِي أُرِيد بِالْحَدِيثِ وَدلّ عَلَيْهِ خالفوه وَالَّذِي احْتَجُّوا عَلَيْهِ بِهِ لم يدل عَلَيْهِ وَاحْتَجُّوا لهَذِهِ الْمَسْأَلَة أَيْضا بِخَبَر حبَان بن منقذ الَّذِي كَانَ يغبن فِي البيع فَجعل لَهُ النَّبِي ﷺ الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام وخالفوا الْخَبَر كُله فَلم يثبتوا الْخِيَار بِالْغبنِ وَلَو كَانَ يُسَاوِي عشر معشار

1 / 132