Introduction to the Study of Juristic Schools and Doctrines

Omar Suleiman al-Ashqar d. 1433 AH
126

Introduction to the Study of Juristic Schools and Doctrines

المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية

ناشر

دار النفائس للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

محل انتشار

الأردن

ژانرها

الجمهور عنوا بهم الأئمة الأربعة. والمذهب يطلق عند المتأخرين من أئمة المذهب على ما به الفتوى، من إطلاق الشيء على جزئه الأهم، كالحج عرفة؛ لأن ذلك هو الأهم عند الفقيه المقلد. والمراد بمذهبه ما قاله هو وأصحابه على طريقته، ونسب إليه مذهبا، لكونه على قواعده، وأصله الذي بنى عليه مذهبه، وليس المراد ما ذهب إليه وحده دون غيره من أهل المدينة. والطريقة عبارة عن شيخ، أو شيوخ يروون المذهب كله على ما نقلوه. والطرق: عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب. وسئل ابن عرفة: هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق هذا مذهب مالك؟ فأجاب بأن من له معرفة بقواعد المذهب، ومشهور أقواله، والترجيح، والقياس يجوز له ذلك، بعد بذل وسعه في تذكر قواعد المذهب، ومن لم يكن كذلك لا يجوز له ذلك، إلا أن يعزوه إلى من قبله كالمازري، وابن رشد، وغيرهم. إذا قيل الأظهر: كان فيه إشعار بأن مقابله فيه ظهور أيضا؛ لأن الأظهر اسم تفضيل يقتضى المشاركة وزيادة. والمشهور: يقابله الغريب. والصحيح: يقابله الضعيف. والأصح: يشعر بصحة مقابله؛ لأنه اسم تفضيل، كالأظهر.

1 / 132