129

انتصارات

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

پژوهشگر

سالم بن محمد القرني

ناشر

مكتبة العبيكان

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٩هـ

محل انتشار

الرياض

مذهب الطوفي في المصلحة المرسلة:
المصلحة في اللغة: بمعنى المنفعة، وهي ضد المفسدة، مأخوذة من الصلاح ضد الفساد، وجمعها مصالح. يقال: رأى الإمام المصلحة في كذا، أي مما يحمل على الصلاح «١».
وهي عند الأصوليين: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق «٢» " أو هي:" جلب المنفعة ودفع المضرة «٣» " ويعرفها الطوفي بقوله:" اتباع المصلحة المرسلة كأن الشرع أو المجتهد يطلب صلاح المكلفين باتباع المصلحة المذكورة ومراعاتها «٤» ".
والمصلحة المرسلة، أو الاستصلاح ثلاثة أقسام:
١ - قسم اعتبره الشرع، وهو اقتباس الحكم من معقول النص، أو الاجماع. فهذا هو القياس الذي هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما.
ومثاله: تحريم النبيذ المسكر من تحريم الخمر المنصوص عليه بالكتاب والسنة.
٢ - وقسم شهد الشرع ببطلانه كايجاب الصوم بالجماع في نهار رمضان.
٣ - وقسم لم يشهد له الشرع ببطلان ولا باعتبار معين. وهو ثلاثة أضرب:

(١) انظر القاموس المحيط ١/ ٢٧٧، ولسان العرب ٢/ ٥١٧.
(٢) المصلحة المرسلة ونجم الدين الطوفي ص ٢٠.
(٣) روضة الناظر بتحقيق د. عبد العزيز السعيد ص: ١٦٩. وشرح الروضة للطوفي ٢/ ٤٣٩ خ.
(٤) شرح روضة الناظر للطوفي ج ٢ ص ٤٣٩ مخطوط.

1 / 138