416

انتصار بر علمای شهرها

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

مناطق
یمن
امپراتوری‌ها
رسولیان

الفرع الخامس: وإذا قلنا بطهارة فم الهرة لأجل ما أوردنا من الأدلة الشرعية قولا وفعلا، فهل يقاس عليها غيرها مما يشاركها في العلة التي نبه الشرع فيها على أنها علة طهارتها وهي الطوفان حيث قال: ((بأنها من الطوافين عليكم والطوافات)) في حديث أبي قتادة، أو يكون مقصورا عليها لا يتعداها؟ فيه مذهبان:

المذهب الأول: أنه مقصور عليها لا يتعداها، وهذا المذهب له عندي توجيهان:

التوجيه الأول: أن يكون صادرا من منكري القياس، إما على جهة الإطلاق كداود وطبقته، وإما من جهة من اعترف بأطراف منه وصور قد عددها، ليس هذا منها، كالشيخ أبي هاشم وأبي إسحاق النظام (¬1)، وأبي عبد الله البصري، فإن هؤلاء قد أنكروا القياس كله إلا أطرافا منه، فهؤلاء يمكن أن يقولوا: يجب قصر الخطاب على فم الهرة، ولا يقاس عليه غيره من سائر الأفواه، وقد رددنا عليهم هذه المقالة في الكتب الأصولية، من رده مطلقا ومن اعترف بصور منه، وأوضحنا أنهم لم يصنعوا شيئا في رد القياس وإنكاره، والبحث في الأصول مخالف للأسرار الفقهية، فلا يمزج أحدهما بالآخر.

التوجيه الثاني: أن يكون صادرا من جهة المعترفين بالقياس، لكنهم قالوا: وإن كنا معترفين بالقياس لكن فيه مانعان:

أحدهما: أنه خارج عن القياس فلا يجوز القياس عليه كما في الخبر إذا خالف القياس، فكان المانع هو خروجه.

صفحه ۴۲۳