311

انتصار بر علمای شهرها

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

ژانرها

فقه

والحجة على ما قاله: ما روي عن النبي أنه مر بشاة ميمونة (¬1) وهي ميتة فقال الرسول : (( هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ))؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: (( إنما حرم من الميتة أكلها))(¬2).

الحجة الثانية: قوله : (( أيما إهاب دبغ فقد طهر))(¬3). وهذا عام في جميع الحيوانات كلها. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله يقول: (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) وروت عائشة (رضي الله عنها) عن النبي أنه قال: (( دباغ الميتة طهورها))(¬4).

الحجة الثالثة: من جهة القياس، وهو أن الدباغ فعل لا تصاحبه الحياة فكان مؤثرا في التطهير كالذكاة الشرعية، فأما الخنزير وجلد الإنسان فهما خارجان عن هذه العمومات التي أوردناها، وعلى رأيه: الكلب داخل فيها كما قلناه، وخروج جلد الخنزير عنده؛ لأنه لا جلد له، وخروج جلد الإنسان لأنه لا نفع فيه، والعمومات مشيرة إلى الانتفاع به.

المذهب الثالث: أن جلود الميتات كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما كان متولدا منهما أو من أحدهما، وهذا هو رأي الشافعي، وحكاه ابن الصباغ، والعمراني صاحب (البيان) عن أمير المؤمنين، وابن مسعود، فأما جلد الإنسان فلأصحاب الشافعي فيه وجهان.

والحجة على ذلك: ما رويناه من العمومات التي أوردناها حجة لأبي حنيفة، فإنها حجة لهما فلا حاجة إلى تكريرها، وخروج الكلب على رأيه بالقياس، وهو أنه حيوان نجس في حال حياته فأشبه الخنزير، أو لأنه حيوان مستقذر في نظر الشرع فلم يطهر جلده بالدباغ كالخنزير، وأبوحنيفة يعارض هذا القياس بقوله: حيوان ينتفع به حال الحياة، فطهر جلده بالدباغ عند الموت كالشاة والبقرة.

صفحه ۳۱۶